تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والمسددين اشتراكاتهم، وتطبق عليها الأحكام المنصوص عنها في قانون الجمعيات العام والأحكام المنصوص عنها في هذا النظام.
تجتمع الهيئة العامة دوريا كل ستة أشهر على الأقل بدعوة خطية توجه من رئيس الهيئة الادارية بحدد بموجبها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال الواجب إقراره.
وللهيئة العامة أن تجتمع بصورة إستثنائية وبدعوة خطية توجه من رئيس الهيئة الإدارية عندما تدعو الحاجة، أو بناء لقرار تتخذه الهيئة الإدارية في الحالات الطارئة، أو بناء لدعوة خطية موقعة من ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل وذلك للنظر في الشؤون التي تدعى من أجلها.
فيما عدا الحالات المنصوص عنها صراحة في هذا النظام يعتبر النصاب في الهيئة العامة قانونيا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية، وإذا لم يكتمل النصاب تعقد الجلسة الثانية في مدة أقصاها اسبوعين ويعتبر النصاب قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات، بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا الحالات المنصوص عنها في القانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
يتوجب على رئيس الهيئة الإدارية إبلاغ الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة العادية قبل موعد انعقادها في مهلة أقصاها اسبوعان على الاقل على أن تكون الدعوة خطية وتبلغ أصولا عبر أمانة السر.
يدير الجمعية هيئة تدعى الهيئة الإدارية وتتألف من ستة أعضاء: رئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، محاسب.
يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، ولا يحق لأي عضو أن يترشح أو ينتخب ما لم يمض على قبول انتسابه سنة كاملة. ويقتضي إبلاغ وزارة الداخلية مصلحة الشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن محضر انتخاب الهيئة الإدارية موقعا من قبل أعضاء الهيئة العامة وفقا لهذا النظام (النصف زائد واحد) بالإضافة إلى لائحة بأسماء المرشحين ولائحة فرز الأصوات.
يتم انتخاب أعضاء الهيئة من بين أعضاء الهيئة العامة يعتبر فائزا من ينال الأكثرية من أصوات المقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر فائزا الأقدم انتسابا، وفي حال التعادل في تاريخ الانتساب يكون الفوز لمن هو أكبر سنا، وتعلن النتائج فورا بعد فرز الأصوات.
تحدد الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة ولايتها بشهرين موعد ومكان إجراء انتخاب أعضائها وذلك بموجب قرار تتخذه ويبلغ خطياً من أعضاء الهيئة العامة، على أن تعلن عن قبول طلبات الترشيح خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ قرارها بإجراء الانتخابات. وتتم عملية انتخاب أعضاء جدد للهيئة الإدارية قبل أسبوع واحد بحد أقصى من تاريخ انتهاء الولاية القديمة.
إذا تخلفت الهيئة الإدارية عن القيام بالمهام المنصوص عنها ضمن المهلة المحددة، يحق للهيئة العامة أن تجتمع بدعوة من ثلث أعضائها وتحل محل الهيئة الإدارية في اتخاذ القرارات المناسبة.
تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة بدعوة من أكبر أعضائها سناً بمهلة أسبوع من تاريخ انتخابها، وتنتخب بالاقتراع السري، الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، والمحاسب، وتسمي ممثلا للجمعية لدى الحكومة.
تجتمع الهيئة الإدارية إجتماعا عاديا مرة كل شهر، ولها أن تجتمع استثنائيا كلما دعت الحاجة وذلك بناء لدعوة الرئيس.
إذا شغر أحد مراكز الهيئة الإدارية، تناط مهامه بأحد أعضاء الهيئة بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية بالأكثرية، أما إذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة ويتم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر.
فيما عدا الحالات المنصوص عنها صراحة في هذا النظام، يكتمل النصاب في الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس أو من ينوب عنه مرجحا.
تتولى الهيئة الإدارية إدارة وتسيير أعمال الجمعية وفقا للصلاحيات المنوطة بها من قبل الهيئة العامة وضمن إطار المهام التالية:
يقوم نائب الرئيس بكامل صلاحيات الرئيس في حال غيابه وبجميع المهام التي يكلفه بها.
يتولى أمين السر تدوين محاضر الجلسات والقرارات لكل من الهيئتين العامة والإدارية وتلقي المراسلات وتسجيلها وعرضها على الرئاسة، وتبليغ الأعضاء الدعوات وإبلاغ القرارات الى المراجع المختصة، والتوقيع مع الرئيس على القرارات والمراسلات والبيانات، ويكون مسؤولا عن سجلات الجمعية وجميع محفوظاتها كما يعهد إليه إعداد التقرير الإداري ومناقشته مع الرئيس قبل عرضه على الهيئة العامة.
يتولى أمين الصندوق استيفاء رسمي الانتساب والاشتراك والتبرعات وقبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة بإسم الجمعية، ويوقع مع رئيس الهيئة الإدارية جميع أوامر الصرف والايصالات والمعاملات المالية اللازمة، كما أنه يقدم تقريرا ماليا سنويا للهيئة الإدارية بعد مناقشته مع الرئيس ويكون مسؤولا عن حفظ السجلات المالية.
يتولى الإشراف على ضبط مالية الجمعية بحيث يكون مسؤولا عن جميع ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويتولى تنظيم قيودها بحسب الأصول التجارية كما يتولى إعداد الحساب القطعي للسنة السابقة ومشروع الموازنة للسنة اللاحقة.
حدد بدل الانتساب إلى الجمعية بمبلغ مائة ألف ليرة لبنانية، أما بدل الاشتراك السنوي فحدد بمبلغ خمسون ألف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب.
تتكون موارد الجمعية المالية من:
تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق غاياتها.
تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تحدده الهيئة الإدارية، ولا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا إذا اقترن بتوقيع من الرئيس وأمين الصندوق أو من يتم تفويضه من قبل الهيئة الادارية.
لا تنفق المبالغ التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة لبنانية إلا بقرار من الهيئة الادارية يتخذ بالأكثرية، أما المبالغ دون المليون ليرة لبنانية في الموضوع الواحد فيتولى الرئيس بالاشتراك مع أمين الصندوق الانفاق على أن يقدما إلى الهيئة الإدارية كشفا بها في أول اجتماع، ولا يجوز لهما تجزئة صرف المبالغ في المشروع الواحد بشكل يتجاوز المبلغ المسموح بصرفه.
تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة نفسها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ انتخاب أول هيئة إدارية وتنتهي بتاريخ 31 كانون الأول من السنة نفسها.
إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع بموافقة ثلثي أعضائها، ويحق للعضو المخالف أن يعترض على القرار أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.
يعتبر مستقيلا حكما من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطا من شروط الانتساب باستثناء الاعضاء المؤسسين فيما خص الحالة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من النظام الأساسي للجمعية، أو كل عضو امتنع من دون عذر شرعي عن حضور أربع جلسات متتالية للهيئة العامة، أو عن تسديد رسم الاشتراك المستحق بعد شهر من استلامه إنذارا خطيا بذلك.
يعتبر مستقيلا من الهيئة الادارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة الادارية بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطيا.
يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية أن يستقيل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمس عشر يوما إلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول.
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على اقتراح 75% بالمئة من أعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء على الاقل وإبلاغ من يلزم.
حائزة على شهادة تقدير من الفئة (أ) صادرة عن الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة في تموز 2022