تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى "محترف المتن الأعلى"، وفق قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 1909 وتعديلاته، وهي جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح.
عنوانها: المتن الأعلى – رأس المتن – العقار 3226 من منطقة رأس المتن العقارية – ملك مهيب وأدال نويهض.
تتكون موارد الجمعية المالية من:
وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها المعينة في المادة الثالثة من هذا النظام.
تتألف الجمعية من هيئتين:
ويحدد في النظام الداخلي مهام كل من الهيئتين وصلاحياتهما.
يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية، تأليف لجان وهيئات معينة، وتذكر فيه تسمياتها ومهامها، وطريقة اختيار أعضائها أو تعيينهم.
يشترط بمن يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون:
يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي إلى الهيئة الإدارية يطلب بموجبه الانتساب إلى الجمعية مرفق بسجل عدلي وصورة عن هويته.
تدرس الهيئة الادارية الطلب في أول جلسة قانونية تعقد وتتخذ القرار المناسب بشأنه بأكثرية أعضائها.
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليا إلى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلا في النظام الداخلي.
تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقا للأنظمة وضمن القوانين المرعية.
تتألف الهيئة الإدارية من ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري وبالأكثرية (النصف زائد واحد) ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية على أن تكون مدة ولاية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات.
يتم انتخاب الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة ولايتها بشهر على الأقل، ويحق للهيئة العام أن تدعو إلى إجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية شرط أن يقترح ذلك نصف أعضائها ويوافق عليه ثلثي الأعضاء على الأقل.
يدير جلسة الإنتخاب هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة، ومن غير المرشحين، على أن يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر عضوين سنا من الحاضرين.
تجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاس أكبر الأعضاء سنا وتختار من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق، محاسبا، كما يسمى ممثل للجمعية لدى الحكومة.
يمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال، ويتم تحديد المهام الإدارية ومهام كل من أعضائها في النظام الداخلي للجمعية.
يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة أقصاها سنة من تاريخ صدور قرار العلم والخبر من وزارة الداخلية.
على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريد الرسمية تحت طائلة اعتبارها بحكم الملغي.
يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإنتخابية – دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن محضر انتخاب الهيئة الإدارية موقعا من قبل أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وفقا للأصول ولائحة بأسماء المرشحين، ولائحة فرز الأصوات.
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على إقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على اقتراح 50% (خمسون بالمئة) من أعضاء الهيئة العامة، ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل وإبلاغ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن التعديل.
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حلّ الجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة مقترن بموافقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) على الأقل من مجموع أعضائها.
إذا حلّت الجمعية تعود ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى بلدية رأس المتن.
حائزة على شهادة تقدير من الفئة (أ) صادرة عن الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة في تموز 2022